الشافعي الصغير
371
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
أمته لم يقبل قوله كما في الروضة نعم لو ثبت كون الموطوءة فراشا له وولدت لمدة الإمكان ثبت الاستيلاد قاله السبكي لكنه في الحقيقة لم يثبت بإقراره وحكمه في العبادة البدنية واجبة أو مندوبة كالرشيد لاجتماع الشرائط فيه أما منذورة المال كصدقة التطوع فليس كالرشيد فيه ومثله ما فيه ولاية وتصرف مالي كما أشار إليه بقوله لكن لا يفرق الزكاة بنفسه لما تقرر نعم إن أذن له وليه وعين له المدفوع إليه صح صرفه كنظيره في الصبي المميز وكما يجوز للأجنبي توكيله فيه نعم ينبغي كما قاله الأذرعي أن يكون ذلك بحضرة الولي أو نائبه لاحتمال تلف المال لو خلا به أو دعواه صرفه كاذبا والكفارة ونحوها كالزكاة في ذلك ونذره في الذمة بالمال صحيح دون عين ماله والمراد بصحة نذره فيما ذكر ثبوته في ذمته إلى زوال حجره كما قاله السبكي وغيره وإذا أحرم حال الحجر بحج فرض أصلي أو قضاء أو منذور قبل الحجر وبعده إذا سلكنا به مسلك واجب الشرع وهو الأصح أعطى الولي كفايته لثقة ينفق عليه في طريقه ولو بأجرة أو يخرج الولي معه خوفا من تفريطه فيه وظاهر أن الحكم كذلك إذا أراد السفر للإحرام وأن العمرة كالحج فيما ذكر نعم إن قصر السفر ورأى الولي دفعها له جاز قاله بعضهم بحثا ولو فسد حجه المفروض بالجماع في حال سفهه لزمه المضي فيه والقضاء